المادة 11 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
ساري، نسخة 1435/05/23هـ
الجواب المختصر
يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي : 1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي :
1 - الإشراف على العاملين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2 - تمثيل المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في العلاقة مع الأفراد والجهات وأمام القضاء.
3 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات.
4 - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، وعرضها على المجلس.
5 - الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس.
6 - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقاً للوائح المعتمدة من المجلس.
وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي في بعض صلاحياته وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/05/23هـ · 2014-03-24
- تاريخ النشر
- 1435/07/10هـ · 2014-05-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟
- المادة 10: مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي…
- المادة 12: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات…
المادة 11 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة