المادة 9 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، ويصرف منها على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، ويصرف منها على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟

  • المادة 8: يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة…
  • المادة 10: مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو…
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 9 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة