المادة 9 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
ساري، نسخة 1435/05/23هـ
الجواب المختصر
تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، ويصرف منها على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
تعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، ويصرف منها على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/05/23هـ · 2014-03-24
- تاريخ النشر
- 1435/07/10هـ · 2014-05-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟
- المادة 8: يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة…
- المادة 10: مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 9 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة