المادة 3 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
ساري، نسخة 1435/05/23هـ
الجواب المختصر
يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1 - الوزيررئيساً2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضواً3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضواً 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضواً 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضواً 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضواً 7- أمين عام مجلس الخدمات الصحيةعضواً 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضواً 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة…
ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي:
1 - الوزيررئيساً2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضواً3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضواً
4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضواً
5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضواً
6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضواً
7- أمين عام مجلس الخدمات الصحيةعضواً
8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضواً
9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمةعضواً
10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونعضواً
11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمامعضواً
12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشماليةعضواً
13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبيةعضواً
14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقيةعضواً
15 - المدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلاً ويكون تابعاً للوزارةعضواً
16 - أمين عام المجلسعضواً ومقرراً
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/05/23هـ · 2014-03-24
- تاريخ النشر
- 1435/07/10هـ · 2014-05-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟
- المادة 2: تهدف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، ومن ذلك ما…
- المادة 4: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً، يعد المجلس هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين…
المادة 3 في أنظمة أخرى
- المادة 3 من نظام الإثبات
- المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 3 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 3 من نظام العلامات التجارية
- المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة