المادة 3 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1 - الوزيررئيساً2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضواً3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضواً 4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضواً 5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضواً 6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضواً 7- أمين عام مجلس الخدمات الصحيةعضواً 8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضواً 9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة…

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي:

1 - الوزيررئيساً2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضواً3 - نائب الوزير للتخطيط والتطويرعضواً

4 - وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانيةعضواً

5 - وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةعضواً

6 - وكيل وزارة الخدمة المدنيةعضواً

7- أمين عام مجلس الخدمات الصحيةعضواً

8 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبيةعضواً

9 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمةعضواً

10 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيونعضواً

11 - المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمامعضواً

12 - المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشماليةعضواً

13 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبيةعضواً

14 - المدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقيةعضواً

15 - المدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلاً ويكون تابعاً للوزارةعضواً

16 - أمين عام المجلسعضواً ومقرراً

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2: تهدف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، ومن ذلك ما…
  • المادة 4: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً، يعد المجلس هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة