تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر: ساري، صدر 1445/05/14هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1445/05/14هـ · 2023-11-28
تاريخ النشر
1445/05/24هـ · 2023-12-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم: التعريفات، الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، نطاق عمل المؤسسة الجغرافي، هدف المؤسسة، اختصاصات المؤسسة، مجلس إدارة المؤسسة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، أمين المجلس ومهماته، رئيس المؤسسة التنفيذي صلاحياته ومهماته، موارد المؤسسة، الميزانية والسنة المالية للمؤسسة، الرقابة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المؤسسة، التقرير السنوي، الحساب الختامي، نفاذ التنظيم بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/05/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)