المادة 6 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

ساري، نسخة 1445/05/14هـ

الجواب المختصر

يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم.

ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر؟

يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم. وله على وجه خاص ما يلي:

إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط والمقاييس الخاصة بها.

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقًا لاختصاصاتها.

تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تصدرها أو تقدمها المؤسسة في مجال اختصاصاتها.

الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب تابعة للمؤسسة داخل المملكة.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.

تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس أيضًا تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي المؤسسة ببعض صلاحياته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/05/14هـ · 2023-11-28
تاريخ النشر
1445/05/24هـ · 2023-12-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟

  • المادة 5: يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من…
  • المادة 7: يجتمع المجلس دوريًّا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات على الأقل في…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: تهدف المؤسسة إلى التنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر،…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بالاختصاصات المقرة نظامًا للجهات الأخرى، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء،…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار…

المادة 6 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة