المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

ساري، نسخة 1445/05/14هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس دوريًّا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.

ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر؟

يجتمع المجلس دوريًّا برئاسة الرئيس -أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس- (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون.

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع.

تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- أن يصدر قراراً بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/05/14هـ · 2023-11-28
تاريخ النشر
1445/05/24هـ · 2023-12-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: يعد المجلس السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق…
  • المادة 8: يعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء،…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بالاختصاصات المقرة نظامًا للجهات الأخرى، تقوم المؤسسة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تتألف موارد المؤسسة من المصادر الآتية: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة