المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر؟
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟
- المادة 10: تتألف موارد المؤسسة من المصادر الآتية: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل…
- المادة 12: دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء،…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء، خلال (90) يومًا من انتهاء السنة المالية، تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات…
المادة 11 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة