المادة 11 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

ساري، نسخة 1382/11/05هـ

الجواب المختصر

تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال

ساري، نسخة 1382/11/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟

تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1379/07/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1382/11/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (53) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1379/07/20هـ

تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1379/07/20هـ · 1960-01-18
تاريخ النشر
1379/07/20هـ · 1960-01-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
آخر تعديل
1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  2. 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53) (عدّل هذه المادة)
  3. 1379/07/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة