النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح): ساري، صدر 1446/04/21هـ، 21 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1446/04/21هـ · 2024-10-24
تاريخ النشر
1446/04/29هـ · 2024-11-01
أدوات الإصدار
ال؛ أمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
عدد المواد
21

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات، شخصية المستشفى الاعتبارية، جهة الإشراف على المستشفى وصلاحياتها، الأهلية والحرية الكاملة للمستشفى، اختصاصات وصلاحيات المستشفى وأهدافه، مجلس إدارة المستشفى، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، اللجان المنبثقة عن المجلس، الرئيس التنفيذي صلاحياته ومسؤولياته، النظام الوظيفي لمنسوبي المستشفى، المجلس الاستشاري، الهبات والإعانات والتبرعات، المصلحة الشخصية في عقود المستشفى، موارد وإيرادات المستشفى، الرقابة المالية، السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية، العقود والاتفاقيات، الاستراتيجيات والسياسات، حل ودمج المستشفى وتعديل نظامه، يحل النظام فيما يتعلق بالمستشفى محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة لعام 1435هـ، نفاذ النظام بعد ثلاثين يوماً من…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/04/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (21)