المادة 16 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1446/04/21هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد المستشفى مما يأتي: ما يخصص له من إعانات حكومية.
ساري، نسخة 1446/04/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟
تتألف موارد المستشفى مما يأتي:
ما يخصص له من إعانات حكومية.
القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.
الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألَّا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.
وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/21هـ · 2024-10-24
- تاريخ النشر
- 1446/04/29هـ · 2024-11-01
- أدوات الإصدار
- ال؛ أمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 16؟
- المادة 15: لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك…
- المادة 17: يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا،…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: للمجلس أن يكوّن مجلسًا استشاريًّا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية،…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل…
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
المادة 16 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة