المادة 17 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1446/04/21هـ
الجواب المختصر
يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
ساري، نسخة 1446/04/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟
يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقًا ومتفقًا مع القواعد المحاسبية السليمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/21هـ · 2024-10-24
- تاريخ النشر
- 1446/04/29هـ · 2024-11-01
- أدوات الإصدار
- ال؛ أمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 17؟
- المادة 16: تتألف موارد المستشفى مما يأتي: ما يخصص له من إعانات حكومية. القروض، وغير ذلك من صور التمويل. الهبات والإعانات…
- المادة 18: يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
- المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر…
المادة 17 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة