المادة 9 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1446/04/21هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان: أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ساري، نسخة 1446/04/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا المادة كل سنتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/21هـ · 2024-10-24
- تاريخ النشر
- 1446/04/29هـ · 2024-11-01
- أدوات الإصدار
- ال؛ أمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟
- المادة 8: تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر. يجتمع المجلس بدعوة من…
- المادة 10: يُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. الرئيس التنفيذي هو…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: للمستشفى -وفقًا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول…
المادة 9 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة