اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم — ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري): ساري، صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ). 63 مادة بنصها من المصدر الرسمي، وروابط ثابتة.

بطاقة اللائحة

الحالة
ساري
الجهة المصدِرة
ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري)
أداة الإصدار
صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)
النظام الذي تنفّذه
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
عدد المواد المعروضة
63

المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))

مواد اللائحة (63)