المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

الجواب المختصر

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحكم.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))

ما نص المادة 49؟

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العُليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى. إذا تضمنت صحيفة الاعتراض طلب وقف تنفيذ الحكم، تُحيل إدارة الدعاوى والأحكام نُسخة منها ومن مرافقاتها إلى الدائرة خلال يوم على الأكثر من تاريخ قيدها، وتستمر الإدارة في استيفاء الإجراءات اللازمة. بعد فصل الدائرة في الطلب تُعيده لإدارة الدعاوى والأحكام لضمه لملف الاعتراض، على أنه في حال رفض الطلب يكتفى بإثبات ذلك في محضر الجلسة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 49 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/49

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.