المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)
الجواب المختصر
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العُليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))
ما نص المادة 47؟
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العُليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية العُليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. إذا كان الاعتراض غير مستوفٍ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦)، فعلى المعترض استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراض، وإذا مضت المدة دون ذلك ترسل إدارة الدعاوى والأحكام الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العُليا خلال اليوم التالي لانتهاء المدة.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 47 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/47
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.