المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)
المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))
ما نص المادة 61؟
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 61 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/61
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.