اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق: ساري، صدر 1444/02/10هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمنت اللائحة: تشكيل لجنة الإصلاح في كل منطقة، مهام اللجنة، أعضاء اللجنة، اجتماعاتها، أمين اللجنة ومهامه، التحقق من الشروط لبداية اللجنة أعمالها، تدوين الصلح، الصلح بمقابل، المختص المالي، التقرير السنوي للجنة، اللجنة الدائمة للإشراف على أعمال اللجنة، إصدار القرارات التنفيذية، نفاذ اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/02/10هـ — صدور النظام