المادة 7 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ساري، نسخة 1444/02/10هـ

الجواب المختصر

تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية: أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.

ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟

تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية:

أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.

أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.

ألَّا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/10هـ · 2022-09-06
تاريخ النشر
1444/02/20هـ · 2022-09-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على…
  • المادة 8: تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي: التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. تجتمع اللجنة -بناء على دعوة…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة