المادة 4 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ساري، نسخة 1444/02/10هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.

ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟

تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.

تجتمع اللجنة -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

للجنة أن تعقد اجتماعاتها وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرار.

لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

لا يجوز للعضو المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه.

لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار اللجنة.

للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/10هـ · 2022-09-06
تاريخ النشر
1444/02/20هـ · 2022-09-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟

  • المادة 3: يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا أمين…
  • المادة 5: تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط…
  • المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل…

المادة 4 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة