المادة 16 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساري، نسخة 1444/02/10هـ
الجواب المختصر
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 16؟
- المادة 15: يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على…
المادة 16 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة