الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية: ساري، صدر 1442/08/17هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1442/08/17هـ · 2021-03-30
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: تضمن قرار مجلس الوزراء: تعريف بالمصطلحات، إنشاء المعهد وشخصيته الاعتبارية، الارتباط التنظيمي، أهداف المعهد، المهام والصلاحيات، مجلس الأمناء، المدير العام، الموارد، الرقابة، النظام الوظيفي، النفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/08/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)