الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية: ساري، صدر 1442/08/17هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/17هـ · 2021-03-30
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 14
ملخص هيئة الخبراء
نبذة الوثيقة: تضمن قرار مجلس الوزراء: تعريف بالمصطلحات، إنشاء المعهد وشخصيته الاعتبارية، الارتباط التنظيمي، أهداف المعهد، المهام والصلاحيات، مجلس الأمناء، المدير العام، الموارد، الرقابة، النظام الوظيفي، النفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/08/17هـ — صدور النظام