المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
ساري، نسخة 1442/08/17هـ
الجواب المختصر
يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/17هـ · 2021-03-30
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة