المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1442/08/17هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.

ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟

تتكون موارد المعهد مما يأتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف التي يقبلها.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/17هـ · 2021-03-30
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة