المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
ساري، نسخة 1442/08/17هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.
ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
الفنون التقليدية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها.
الكنوز الحية: الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/17هـ · 2021-03-30
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة