المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

ساري، نسخة 1442/08/17هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.

ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.

المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.

الوزير: وزير الثقافة.

المجلس: مجلس أمناء المعهد.

الرئيس: رئيس المجلس.

الفنون التقليدية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها.

الكنوز الحية: الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/17هـ · 2021-03-30
تاريخ النشر
1442/08/27هـ · 2021-04-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة