نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ): ساري، صدر 1409/10/24هـ، 30 مادة، آخر تعديل 1446/08/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1409/10/24هـ · 1989-05-29
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
عدد المواد
30
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصها – أعضاء الهيئة والعاملون بها – تأديب أعضاء الهيئة – الأحكام العامة الخاصة بالهيئة – سلم وظائف ورواتب أعضاء الهيئة – لائحة أعضاء الهيئة والعاملين فيها – موظفو الهيئة من غير الأعضاء.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180) (1 مادة)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (12 مادة)
  3. 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (11 مادة)
  4. 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4) (1 مادة)
  5. 1409/10/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (30)