نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ): ساري، صدر 1409/10/24هـ، 30 مادة، آخر تعديل 1446/08/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/24هـ · 1989-05-29
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- عدد المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصها – أعضاء الهيئة والعاملون بها – تأديب أعضاء الهيئة – الأحكام العامة الخاصة بالهيئة – سلم وظائف ورواتب أعضاء الهيئة – لائحة أعضاء الهيئة والعاملين فيها – موظفو الهيئة من غير الأعضاء.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180) (1 مادة)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (12 مادة)
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (11 مادة)
- 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4) (1 مادة)
- 1409/10/24هـ — صدور النظام