المادة 20 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

ساري، نسخة 1409/10/24هـ

الجواب المختصر

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ساري، نسخة 1409/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/24هـ · 1989-05-29
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  3. 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  4. 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1409/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة