المادة 7 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

ساري، نسخة 1409/10/24هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته.

ساري، نسخة 1409/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/24هـ · 1989-05-29
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  3. 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  4. 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1409/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة