المادة 23 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
ساري، نسخة 1409/10/24هـ
الجواب المختصر
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
ساري، نسخة 1409/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/24هـ · 1989-05-29
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1409/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة