نظام منتجات التجميل
نظام منتجات التجميل: ساري، صدر 1436/06/18هـ، 38 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1436/06/18هـ · 2015-04-07
- تاريخ النشر
- 1436/07/19هـ · 2015-05-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
- عدد المواد
- 38
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به، ويوضح النظام كيفية تطبيق الأحكام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها. كما تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للمنتجات، وتقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات للوائح والمواصفات. كما لا يجوز تداول المنتج في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وتَبُتُّ الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا، مع توضيح مسؤوليات المُدْرِج وواجباته، واحتواء المنتج التجميلي على ملصق تعريفي، ونشر قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل، والحصول على ترخيص فني للمصنع، مع اختيار مدير فني سعودي متفرغا ويلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، ومدة الترخيص 5 سنوات، وعدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة، تصنيف…
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/06/18هـ — صدور النظام
مواد النظام (38)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38