المادة 10 من نظام منتجات التجميل

ساري، نسخة 1436/06/18هـ

الجواب المختصر

يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي: 1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.

ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام منتجات التجميل؟

يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي:

1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد.

2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.

3 - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي.

4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة.

5 - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/06/18هـ · 2015-04-07
تاريخ النشر
1436/07/19هـ · 2015-05-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
عدد المواد
38
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/06/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • Durg-26-07-AR
  • الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
  • irregularities_schedule_Cosmatic

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام منتجات التجميل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة