المادة 24 من نظام منتجات التجميل
ساري، نسخة 1436/06/18هـ
الجواب المختصر
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1 - إلغاء إدراجه.
ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام منتجات التجميل؟
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1 - إلغاء إدراجه.
2 - حظر تداوله.
3 - سحبه أو استدعاؤه.
4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/06/18هـ · 2015-04-07
- تاريخ النشر
- 1436/07/19هـ · 2015-05-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
- عدد المواد
- 38
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)
الخط الزمني للنظام
- 1436/06/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- Durg-26-07-AR
- الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
- irregularities_schedule_Cosmatic
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.