المادة 30 من نظام منتجات التجميل
ساري، نسخة 1436/06/18هـ
الجواب المختصر
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام منتجات التجميل؟
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/06/18هـ · 2015-04-07
- تاريخ النشر
- 1436/07/19هـ · 2015-05-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
- عدد المواد
- 38
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)
الخط الزمني للنظام
- 1436/06/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- Durg-26-07-AR
- الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
- irregularities_schedule_Cosmatic
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.