نظام مكافحة الغش التجاري
نظام مكافحة الغش التجاري: جاري العمل على النظام، صدر 1429/04/23هـ، 30 مادة، آخر تعديل 1442/12/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1429/04/23هـ · 2008-04-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 1429/4/22هـ.
- عدد المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
ملخص هيئة الخبراء
حل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري لعام 1404هـ وتضمن : تعريف بالمصطلحات ، المخالفات وصور الغش التجاري ، الضبط والتحقيق والمحاكمة ، العقوبات ، أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/12/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (1 مادة)
- 1442/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/76) (1 مادة)
- 1440/09/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101) (1 مادة)
- 1440/01/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (2 مادة)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/108) (1 مادة)
- 1429/04/23هـ — صدور النظام