نظام محاكمة الوزراء
نظام محاكمة الوزراء: ساري، صدر 1380/01/01هـ، 27 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
- عدد المواد
- 27
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان الجرائم التي تستدعي محاكمة الوزراء وتحديد عقوباتها، أحكام التحقيق والإحالة، هيئة المحاكمة وإجراءاتها، الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو.
الخط الزمني للتعديلات
- 1380/09/22هـ — صدور النظام