نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1423/11/03هـ، 179 مادة، آخر تعديل 1445/07/09هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/27هـ · 2003-02-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
عدد المواد
179
آخر تعديل
1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : تعريفات وأحكام عامة - أحكام تطبيق التعرفة الجمركية - المنع و التقييد - العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ - القيمة - النوع ) - الاستيراد و التصدير - مراحل التخليص الجمركي - الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية - الإعفاءات - رسوم الخدمات - المخلصون الجمركيون - حقوق موظفى الإدارة وواجباتهم - النطاق الجمركي - القضايا الجمركية - بيع البضائع - إمتياز إدارة الجمارك - التقادم - أحكام ختامية . المذكرة الايضاحية للقانون .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124) (2 مادة)
  2. 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (1 مادة)
  3. 1423/11/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (179)