المادة 112 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1423/11/03هـ

موضوع المادة: المخلصون الجمركيون، وفق تبويب الباب العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".

ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 112 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".

كيف تُطبَّق المادة 112 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/27هـ · 2003-02-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
آخر تعديل
1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
عدد المواد
179

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
  2. 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  3. 1423/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • مشروع قواعد الأسواق الحرة
  • الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
  • قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
  • الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
  • وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
  • قواعد البيع بالمزاد العلني

ما المواد المرتبطة بالمادة 112؟

  • المادة 111: يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون…
  • المادة 113: للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص…
  • المادة 109 — مادة مجاورة في النظام: يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
  • المادة 110 — مادة مجاورة في النظام: يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم…
  • المادة 114 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا…
  • المادة 115 — مادة مجاورة في النظام: على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب…

المادة 112 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 179 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة