المادة 30 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1423/11/03هـ
موضوع المادة: الاستيراد — 1- النقل بحراً، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة .
ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء :
1- بيان الحمولة "المنافست".
2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
3 - قائمة بأسماء الركاب.
4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
5 - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/27هـ · 2003-02-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- عدد المواد
- 179
الخط الزمني للنظام
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- مشروع قواعد الأسواق الحرة
- الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
- قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
- الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
- وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
- قواعد البيع بالمزاد العلني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 179 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة