المادة 30 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1423/11/03هـ

موضوع المادة: الاستيراد — 1- النقل بحراً، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.

ساري، نسخة 1423/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.

ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :

1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة .

ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.

د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء :

1- بيان الحمولة "المنافست".

2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .

3 - قائمة بأسماء الركاب.

4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.

5 - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/27هـ · 2003-02-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
آخر تعديل
1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
عدد المواد
179

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
  2. 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  3. 1423/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • مشروع قواعد الأسواق الحرة
  • الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
  • قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
  • الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
  • وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
  • قواعد البيع بالمزاد العلني

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 179 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة