المادة 61 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1444/06/04هـ

موضوع المادة: الفصل في القيمة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.

ساري، نسخة 1444/06/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 61 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً

ما التعديلات على المادة 61؟

  1. 1423/11/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/06/04هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/81) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/11/03هـ

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها . ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسببا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/11/03هـ · 2003-01-06
تاريخ النشر
1423/12/27هـ · 2003-02-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
آخر تعديل
1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
عدد المواد
179

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
  2. 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (عدّل هذه المادة)
  3. 1423/11/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
  • مشروع قواعد الأسواق الحرة
  • الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
  • قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
  • الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
  • وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
  • قواعد البيع بالمزاد العلني

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 179 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة