نظام حماية الطفل
نظام حماية الطفل: ساري، صدر 1436/02/03هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1443/08/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- عدد المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : الفصل الأول : التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال ( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، الحالات التى تعد إيذاءاً أو إهمالاً إذا تعرض الطفل لواحدة منها ، الحالات التى يعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا تعرض الطفل لواحدة منها ).
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (4 مادة)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام