نظام حماية الطفل

نظام حماية الطفل: ساري، صدر 1436/02/03هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1443/08/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1436/02/03هـ · 2014-11-25
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
عدد المواد
25
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : الفصل الأول : التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال ( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، الحالات التى تعد إيذاءاً أو إهمالاً إذا تعرض الطفل لواحدة منها ، الحالات التى يعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا تعرض الطفل لواحدة منها ).

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (4 مادة)
  2. 1436/02/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)