المادة 11 من نظام حماية الطفل
ساري، نسخة 1436/02/03هـ
موضوع المادة: المحظورات المتصلة بحماية الطفل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
ساري، نسخة 1436/02/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام حماية الطفل؟
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
- الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
- الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.