المادة 1 من نظام حماية الطفل
ساري، نسخة 1436/02/03هـ
موضوع المادة: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
ساري، نسخة 1436/02/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام حماية الطفل؟
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
- الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
3 - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
- الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
- الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.