المادة 14 من نظام حماية الطفل

ساري، نسخة 1436/02/03هـ

موضوع المادة: المحظورات المتصلة بحماية الطفل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

ساري، نسخة 1436/02/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام حماية الطفل؟

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/03هـ · 2014-11-25
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1436/02/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
  • نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
  • قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
  • الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
  • الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
  • خفض العنف ( رفق ) (2)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام حماية الطفل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة