نظام حماية البيانات الشخصية
نظام حماية البيانات الشخصية: ساري، صدر 1443/02/09هـ، 43 مادة، آخر تعديل 1444/09/05هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/09هـ · 2021-09-16
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- عدد المواد
- 43
- آخر تعديل
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات، نطاق تطبيق النظام، عدم إخلال أحكام النظام مع أحكام أنظمة أخرى، حقوق صاحب البيانات الشخصية، معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها، اختيار جهة المعالجة، تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات، جمع البيانات، محتوى البيانات، إتلاف البيانات، اعتماد سياسة لخصوصية البيانات، وسائل وعناصر جمع البيانات، الإفصاح عن البيانات، تعديل وتحديث البيانات، الاحتفاظ بالبيانات، المحافظة على البيانات، تسرب أو تلف البيانات، تقويم آثار معالجة البيانات، معالجة البيانات الصحية والائتمانية، وسائل الاتصال الشخصية، تصوير الوثائق الرسمية، نقل البيانات، جهة إشراف تطبيق النظام، سجلات البيانات، إنشاء بوابة إلكترونية، الشكاوى، المخالفات والعقوبات، لجنة نظر المخالفات، ضبط المخالفات،…
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148) (24 مادة)
- 1443/02/09هـ — صدور النظام
مواد النظام (43)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32 (ملغاة)
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43