المادة 10 من نظام حماية البيانات الشخصية
ساري، نسخة 1444/09/05هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله.
ساري، نسخة 1444/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام حماية البيانات الشخصية؟
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أومعالجتها؛ مطلوباً لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية.
5- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريا ً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
6- إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1443/02/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/09/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/148) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/02/09هـ
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلاَّ من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز كذلك مُعالجة تلك البيانات إلاَّ لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:
إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله؛ مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/09هـ · 2021-09-16
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148) (عدّل هذه المادة)
- 1443/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية (فهم النظام ولوائحه)
- قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة
- التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
- الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
- مبادئ التزييف العميق
- سياسات حوكمة البيانات
- القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 43 مادة.
جميع مواد نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة