المادة 4 من نظام حماية البيانات الشخصية
ساري، نسخة 1444/09/05هـ
الجواب المختصر
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
ساري، نسخة 1444/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام حماية البيانات الشخصية؟
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية:
1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
2- الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.
3- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
4- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
5- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1443/02/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/09/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/148) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/02/09هـ
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام- الحقوق الآتية:
الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألاَّ تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي -وفقاً لما تحدده اللوائح- وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام.
الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تُبينها اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/09هـ · 2021-09-16
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148) (عدّل هذه المادة)
- 1443/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية (فهم النظام ولوائحه)
- قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة
- التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
- الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
- مبادئ التزييف العميق
- سياسات حوكمة البيانات
- القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 43 مادة.
جميع مواد نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة