المادة 33 من نظام حماية البيانات الشخصية
ساري، نسخة 1444/09/05هـ
الجواب المختصر
1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.
ساري، نسخة 1444/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام حماية البيانات الشخصية؟
1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.
2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.
3- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.
4- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة
ما التعديلات على المادة 33؟
- 1443/02/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/09/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/148) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/02/09هـ
تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح.
يجب على الجهة التي في خارج المملكة -عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثلاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها.
يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/09هـ · 2021-09-16
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148) (عدّل هذه المادة)
- 1443/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية (فهم النظام ولوائحه)
- قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة
- التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
- الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
- مبادئ التزييف العميق
- سياسات حوكمة البيانات
- القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 43 مادة.
جميع مواد نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة