المادة 14 من نظام تعريفة الطيران المدني
ساري، نسخة 1426/10/20هـ
الجواب المختصر
أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها : 1 - الطائرات الملكية السعودية .
ساري، نسخة 1426/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام تعريفة الطيران المدني؟
أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها :
1 - الطائرات الملكية السعودية .
2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية .
3 - طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على ألاتحمل ركابا مدنيي بأجر، ويشترط المعاملة بالمثل .
4 - الطائرات العسكرية الأجنبية على ألاتحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل.
5 - طائرات البحث والإنقاذ، على ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك .
6 - الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل .
7 - الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية .
8 - الطائرات التي تضطر إلي الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران .
9 - طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين .
10 - طائرات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك .
ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور التسجيل والصلاحية .
ثالثا: يعفى من دفع مقابل إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الآتية:
1 - وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار .
2 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل ، والمنظمات الدولية .
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- تاريخ النشر
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
- 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة