المادة 14 من نظام تعريفة الطيران المدني

ساري، نسخة 1426/10/20هـ

الجواب المختصر

أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها : 1 - الطائرات الملكية السعودية .

ساري، نسخة 1426/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام تعريفة الطيران المدني؟

أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها :

1 - الطائرات الملكية السعودية .

2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية .

3 - طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على ألاتحمل ركابا مدنيي بأجر، ويشترط المعاملة بالمثل .

4 - الطائرات العسكرية الأجنبية على ألاتحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل.

5 - طائرات البحث والإنقاذ، على ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك .

6 - الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل .

7 - الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية .

8 - الطائرات التي تضطر إلي الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران .

9 - طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين .

10 - طائرات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك .

ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور التسجيل والصلاحية .

ثالثا: يعفى من دفع مقابل إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الآتية:

1 - وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار .

2 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل ، والمنظمات الدولية .

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/01/01هـ · 2005-02-10
تاريخ النشر
1426/01/01هـ · 2005-02-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
  2. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
  3. 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة