المادة 7 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساري، نسخة 1428/01/25هـ
الجواب المختصر
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها،
ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
2 - إقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها، والاشتراطات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية.
3 - إقرار الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحددة للهيئة وأسلوب إدارتها وإصدارها.
5 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.
6 - إقرار الخطط اللازمة لتحقيق الهيئة أهدافها.
7 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
8 - إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
9 - إقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء .
10 - تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.
11 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.
12 - الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/25هـ · 2007-02-13
- تاريخ النشر
- 1428/02/19هـ · 2007-03-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1428/01/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
- �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة