نظام الميداليات المدنية والعسكرية

نظام الميداليات المدنية والعسكرية: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
عدد المواد
7

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : إحداث الميداليات التالية: ميداليات الاستحقاق، ميداليات التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية، وبيان أحكام منحها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1391/01/25هـ — صدور النظام

مواد النظام (7)