نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نظام الميداليات المدنية والعسكرية: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- عدد المواد
- 7
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : إحداث الميداليات التالية: ميداليات الاستحقاق، ميداليات التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية، وبيان أحكام منحها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1391/01/25هـ — صدور النظام