المادة 5 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
ساري
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/01/25هـ
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
نص نسخة 1391/01/25هـ
تطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .
نص نسخة 1391/01/25هـ
يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية:
- ميدالية الدرجة الأولى : المُذهبة.
- ميدالية الدرجة الثانية : الفصية.
- ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة